قبل السلام . ولو ظن أنها لا تجزئه ، فألغاها ، وابتدأ القراءة ، وركع وسجد ، فقد أفسد صلاته ؛ إذ زاد ركعة جهلا . فإن ذكر السورة قبل ركوعه ، فليقرأها ، ويبني ، ولا سجود عليه للسهو ، إلا أن يطيل القيام بعد فاتحة الكتاب ، وقبل ذكره لترك السورة .
وقال سحنون : وإن ذكر الإمام ، وهو جالس في الرابعة ، أم القرآن ، فأتى بركعة ، فليعد ويعيدوا ؛ لأنها خامسة إذ كان يجزئه سجدة السهو . يريد : في آخر أقاويل مالك .
ومن ( المجموعة ) ، وإذا أمكن يديه من ركبتيه ، ثم ذكر أنه لم يقرأ ، يروي ابن القاسم عن مالك ، أنه يرفع رأسه ، فيقرأ ويسجد بعد السلام . وقال أشهب : إنه يتمادى ، ويعيد . وقال ابن الماجشون : إذا أمكن يديه من ركبتيه ، ثم ذكر أم القرآن أو السورة ، يتمادى ويسجد قبل السلام وتجزئه . ثم قال : يرجع ، ويقرأ ، ويسجد بعد السلام .
ومسألة من صلى خمسا ثم ذكر أم القرآن من ركعة أو ركعتين ، في باب المصلي يتمادى على شك .
ومن ( العتبية ) ، من سماع أشهب : ومن شك في قراءة أم القرآن ، فإن كثر هذا عليه ، فليله عن ذلك ، وإن كان المرة بعد المرة ، فليقرأ . وكذلك سائر ما شك فيه .
وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، في من شك في قراءة أم القرآن ، وقد قرأ السورة ، فليقرأها ، ويعيد السورة ، ولا سجود عليه .
وروى علي ، عن مالك ، في ( المجموعة ) ، أنه ليس عليه إعادة السورة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 353
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥٣