تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
سلم منها . وقال أصبغ : إن ذكر بقرب سلامه ، أتى بركعتين ، وتجزئه ، وأما من ركعة ، فليتم ، ويسجد قبل السلام ، ويعيد من أي ركعة كانت . ومن ( الواضحة ) ، ومن سها عن القراءة في ركعة من الصبح ، أو من الجمعة ، أو مما يقصر في السفر ، فليسجد قبل السلام ، ويعيد ، وكذلك في ركعتين من مسافر الصلوات ، وأما من ركعة من صلاة هي أكثر من ركعتين ، فتجزئه سجدتا السهو . لم يختلف في ذلك أصحاب مالك . وقال ابن الماجشون : وتجزئه سجدتا السهو في تركها من ركعة ، من أي صلاة كانت ، ولا يعيد ، وأما من ركعتين فليعد . وقال ابن عبد الحكم ، وأصبغ ، في تاركها من ركعتين من الظهر أو ركعة من الصبح ، أن يلغي ذلك ، ويبني ، ويسجد بعد السلام ، ولا يعيد . ومن ( كتاب ابن المواز ) : وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، قال : إذا ذكرها من الركعة الأولى ، وهو فيها راكع ، وقد رفع رأسه ولم يسجد ، فليقطع بسلام ، ويبتدئ ، وإن أنهى سجدتين ، شفعها ، وسجد قبل السلام ، وإن ذكرها ، وهو قائم في الثالثة ، أو راكع ، ولم يرفع ، فليجلس ، ويسجد قبل السلام ، وإن ذكر بعد رفعه من الثالثة ، أتم صلاته ، وسجد قبل السلام ، وأحب إلي أن يعيد ، ولو عقد الأولى ، ونسي أم القرآن من الثانية ، فذكر وهو راكع فليتم الثانية ، ويسجد لسهوه ، ويسلم منهما . وقال أصبغ : لا يقطع ، ذكر في الأولى ، أو في غيرها ، وليتم ، ولا يبطلها بنية الإعادة ، ويسجد ، وتجزئه ، وإن شاء أعاد ، وإن شاء لم يعد . محمد : وهذا هو الصواب . قال أشهب ، في ( المجموعة ) ، في تاركها في ركعة : يتمادى ، ويعيد . ومن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 351 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي