سلم منها . وقال أصبغ : إن ذكر بقرب سلامه ، أتى بركعتين ، وتجزئه ، وأما من ركعة ، فليتم ، ويسجد قبل السلام ، ويعيد من أي ركعة كانت .
ومن ( الواضحة ) ، ومن سها عن القراءة في ركعة من الصبح ، أو من الجمعة ، أو مما يقصر في السفر ، فليسجد قبل السلام ، ويعيد ، وكذلك في ركعتين من مسافر الصلوات ، وأما من ركعة من صلاة هي أكثر من ركعتين ، فتجزئه سجدتا السهو . لم يختلف في ذلك أصحاب مالك .
وقال ابن الماجشون : وتجزئه سجدتا السهو في تركها من ركعة ، من أي صلاة كانت ، ولا يعيد ، وأما من ركعتين فليعد .
وقال ابن عبد الحكم ، وأصبغ ، في تاركها من ركعتين من الظهر أو ركعة من الصبح ، أن يلغي ذلك ، ويبني ، ويسجد بعد السلام ، ولا يعيد .
ومن ( كتاب ابن المواز ) : وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، قال : إذا ذكرها من الركعة الأولى ، وهو فيها راكع ، وقد رفع رأسه ولم يسجد ، فليقطع بسلام ، ويبتدئ ، وإن أنهى سجدتين ، شفعها ، وسجد قبل السلام ، وإن ذكرها ، وهو قائم في الثالثة ، أو راكع ، ولم يرفع ، فليجلس ، ويسجد قبل السلام ، وإن ذكر بعد رفعه من الثالثة ، أتم صلاته ، وسجد قبل السلام ، وأحب إلي أن يعيد ، ولو عقد الأولى ، ونسي أم القرآن من الثانية ، فذكر وهو راكع فليتم الثانية ، ويسجد لسهوه ، ويسلم منهما . وقال أصبغ : لا يقطع ، ذكر في الأولى ، أو في غيرها ، وليتم ، ولا يبطلها بنية الإعادة ، ويسجد ، وتجزئه ، وإن شاء أعاد ، وإن شاء لم يعد . محمد : وهذا هو الصواب .
قال أشهب ، في ( المجموعة ) ، في تاركها في ركعة : يتمادى ، ويعيد . ومن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 351
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥١