يحرم ، ويقضي ركعة ، بخلاف غير الجمعة ، لئلا تفوته . وكذلك إن ذكر أنه أحرم قبله ، فالجواب سواء .
ومن ( المجموعة ) ، ابن القاسم : ومن نسي تكبيرة الإحرام من نافلة ، فأقيمت الصلاة ، فدخل معهم ، فليسلم ، متى ما ذكر ، فإن أتمها أعادها .
في السهو عن القراءة
من ( كتاب ابن المواز ) ، قال : ومن نسي القراءة من ركعة - يريد : مما فيه أكثر من ركعتين من الصلوات - فلمالك فيها ثلاثة أقاويل ؛ قال تجزئه سجدتا السهو . وقال : إنه يسجد للسهو ، ثم يعيد . وقال : يأتي بركعة ، وتجزئه . وهذا أبعدها عند ابن القاسم وأشهب . وذكر في ( المدونة ) أن هذا اختيار ابن القاسم . قال محمد : ولم يختلف عنه في ركعتين ، أن صلاته تبطل بترك القراءة فيهما . قال عبد الملك : فان ذكر في الثالثة أنه لم يقرأ في الأوليين تمادى وأعاد . محمد : بعد أن يسجد قبل السلام . وقاله سحنون .
قال ابن المواز : واختلف قول مالك لاختلاف من قبله ، يروى عن عمر وعلي بن أبي طالب إجازة صلاة من صَلَّى بغير قراءة . قال علي : ولو لم تجزئه ما أجزأت الأمي . وذهب إليه عبد العزيز ابن أبي سلمة . وروي أن النبي عليه السلام ، قال :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 349
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٩