ونسي الإحرام حتى ركع الثانية وكبر لها ، أنه يتمادى ويعيد . قال ابن المواز : بعد أن يقضي ركعة .
ومن ( الواضحة ) ، قال : وإذا شك المأموم في الافتتاح ، فهو كالموقن بتركه ، إلاَّ في وجه واحد ، أن هذا إن لم يكبر للركوع فليتماد ، ويعيد . وقاله أصبغ .
ومن لم يحرم ، وكبر للركوع ، ورفع رأسه ، فأمر بالتمادي مع إمامه ، فجدد إحراما ، فذلك ليس يقطع ، ولا يغير حاله ، ولا يجزئه قضاء ركعة ، ويسلم مع الإمام ، ويعيد . وكذلك لو ذكر أن عليه ثوبا نجسا بعد ركعة ، فنزعه ، ثم أحرم ، فليس ذلك يقطع ، وقد أبطل صلاته ، وكأنه زاد فيها . وقاله ابن الماجشون ، وأصبغ .
ومن شك في الإحرام ، وهو وحده ، فليقطع بسلام ، وإن ركع بتكبير ، وكذلك الإمام إذا أيقن أنه نسي الإحرام إلاَّ أنه يخبر من خلفه ، فإن كان بعد طول ، مثل ركعة أو ركعتين ، أمر بإقامة الصلاة . وأحب إلي في المسجد الواسع الذي لعله لا يمنعهم كلامه فيه ، أن يقيم الصلاة ، وإن لم يطل .
ومن ( العتبية ) ، قال يحيى بن يحيى ، قال ابن القاسم : وإذا نسي المأموم تكبيرة الإحرام في الجمعة ، فإنه يجزئه أن يكبر في الثانية . يريد : بعد أن يقطع . ويجعلها أول صلاته . هذا في الجمعة خاصة ؛ لئلا تفوته ، ولا يجوز له في غيرها .
وقال في ( المجموعة ) : أرى أن لا يقطع ، وليتماد ، ثم يعيدها ظهرا . وذكر ابن حبيب ، عن مالك ، نحو رواية يحيى بن يحيى ، أنه يقطع ، وإن كان بعد ركعة ، ثم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 348
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٨