تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قال ابن القاسم : وإن شك في الإحرام وقد ركع ، قطع بسلام ، وإن ابتدأ ولم يسلم ، أعاد الصلاة . وإن كان مع إمام فشك وهو راكع ، فرفع رأسه ليحرم ، فرفع الإمام قبل أن يحرم ، فليسلم ، ويدخل معه ، ويقضي ركعة . قال سحنون : إذا شك الإمام بعد ركعة في الإحرام تمادى وتذكر ، فإن لم يذكر حتى سلم أعادها بهم . وقال في ( كتاب ابنه ) : فإذا سلم سلموا ثم سألهم ، فإن أيقنوا بإحرامه ، فلا شيء عليه ، وإن شكوا ، أعاد وأعادوا . وإن شك في الوضوء ، استخلف ولم يتماد . والفرق أنه لو صَلَّى ثم ذكر أنه لم يحرم ، لأعاد وأعادوا ، ولو ذكر أنه غير متوضئ ، أعاد هو ، ولم يعيدوا . وقال ، في ( المجموعة ) : إذا صَلَّى إمام ركعتين ، ثم شك في الوضوء ، فليستخلف . بخلاف شكه في الإحرام . ثم وقف في الوضوء ، وقال : إن كان متوضئا كيف يجوز له القطع ؟ ومن ( العتبية ) ، قال أشهب ، عن مالك ، في الإمام يذكر تكبيرة الإحرام ، بعد أن قرأ ، فليخبر من خلفه ، ثم يحرم ويحرموا بعده ، ولا يجزئهم أن يحرموا قبله . ومن ( الواضحة ) ، قال : وإذا نسي المأموم الإحرام ، وكبر للركوع ، فذكر وهو راكع ، فليرفع رأسه ، ويقطع بسلام ، ويحرم ويركع ، فإن رفع الإمام رأسه قبل يمكن يديه من ركبتيه فليقض ركعة ، وإن ذكر بعد أن رفع رأسه ، تمادى وأعاد . قال : وإن دخل معه بعد ركعة فأكثر ، فنسي الإحرام ، فليحرم متى ما ذكر ، كبر للركوع أو لم يكبر ، وليس على هذا أن يقطع بسلام ولا كلام . وروى علي بن زياد ، عن مالك ، في ( المجموعة ) ، أنه إن فاتته الأولى ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 347 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي