تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
قال ابن القاسم : إلاَّ أن هذا أحب إلي ها هنا أن يقطع بسلام ، ثم يحرم . قال : ومن صَلَّى وحده ، فذكر تكبيرة الإحرام بعد ركعة ، أو بعد ركعتين ، وقد كبر للركوع والسجود ، فليقطع بسلام . قال ابن القاسم : وإن شك المصلي وحده في الإحرام ، قطع بسلام ، وابتدأ كالموقن . وقال عبد الملك : يتمادى ، ويتذكر فيتمها ، ويعيد إن كان وحده أو إماما . ومن ذكرها من إمام ، أو فذ قبل أن يركع ، وقد قرأ ، فأحرم وركع ، ولم يقرأ في الثانية ، بطلت صلاته ؛ لتركه القراءة عامدا ، وليقطع في ما ذكر بسلام ، ويبتدئ . ولو كان مأموما أجزأته . وإن ذكرها مأموم بعد ركعة ، فأحرم ، ولم يقطع بسلام ، فإن لم يكن كبر لركعته ، أجزأته صلاته . يريد : ويقضي ركعة . ولو كبر للركعة ، لم تجزئه ، إلاَّ أن يقطع بسلام ثم يحرم . ولو كان وحده أو إماما ، رجوت أنه تجزئه صلاته . ومن ( المجموعة ) ، وهو مطروح ، قال أشهب ، في من شك في تكبيرة الإحرام ، بعد أن ركع ، أو ركع وسجد ، فأعاد التكبير ، ثم علم أنه قد كان كبر ، فليمض على صلاته من حين كبر التكبير الثاني . أراه يريد : تجزئه الصلاة . وهو قول عبد الملك . ومن ( المجموعة ) ، قال ابن الماجشون : إذا شك في الإحرام مأموم ، أو وحده ، فهو سواء ، فإن كان قبل ركعة أحرم ، وأجزأه ، وإن كان بعد ركعة ، تمادى وأعاد ، وإن أيقن بعد ركعة أنه لم يحرم ، وهو وحده ، فليحرم ، وليبتدئ صلاته بخلاف المأموم . وروى ابن القاسم ، في هذا المصلي وحده يذكر أنه لم يحرم ، فليقطع بسلام . وقال سحنون فيه : بل يقطع بغير سلام .