ويحرم ، فإن كبر راكعا ، فليقض ركعة بعد سلام الإمام ، ويجزئه .
وقال أشهب ، في ( المجموعة ) : إذا ذكر ، وهو راكع ، تكبيرة الإحرام ، فكبر للإحرام وهو راكع ، لم تجزئه ، وليرفع رأسه ، فيحرم ، ثم يقرأ ، ثم يركع ، إمام كان أو فذا .
ومن ( كتاب ابن المواز ) ، ولو كان قد كبر لركوعه ، لتمادى وأعاد . قاله مالك وروى عنه أنه إن طمع إذا رفع رأسه أن يحرم قبل رفع الإمام فعل ، وأجزأه . وأبى ذلك ابن القاسم ، وخاف أن تكون خامسة ، على الاختلاف .
ولو لم يكبر لإحرام ولا لركوع ، ولكن كبر للسجود ، فإن ذكر قبل يركع الثانية ، فيلحرم ، ويقضي ركعة ، وإن لم يذكر حتى ركع الثانية ، وقد كبر لها أو لم يكبر ، تمادى وأعاد . يريد : بعد أن يقضي ركعة . وكذلك روى علي ، عن مالك ، في ( المجموعة ) .
قال ، في ( كتاب ابن المواز ) : ولا يحرم هذا ، لأن تكبيره للسجود كتكبيره في ركوع الثانية .
قال ابن المواز : بل لا يجزئه تكبير السجود إن لم ينو به إحراما ، فإن نوى به ، أو أحرم في الثانية ، أجزأه ، وقضى ركعة .
قال : ومن أحرم قبل إمامه ، كان كمن لم يحرم ، ويقطع بغير سلام . وقال سحنون : بل يقطع بسلام . قال ابن المواز : ويحرم ما لم يكبر للركوع ، فيمضي ويعيد ، فإن لم يكبر لركوع ولا سجود ، فليحرم في الثانية . قاله مالك وأصحابه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 345
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٥