في السهو عن تكبيرة الإحرام ، أو الشك فيها
للإمام والمأموم ، وكيف إن كبر للركوع ،
وذكر ما يحمله الإمام وما لا يحمله عن
المأموم ، من السهو وغيره
من ( كتاب ابن المواز ) ، قال : ولا يحمل الإمام عن المأموم تكبيرة الإحرام ، ويحمل عنه باقي التكبير كله غيرها ، ويحمل عنه كل سهو ، إلاَّ تكبيرة الإحرام والسلام وسجدة أو ركعة ، ويحمل عنه غير ذلك ، نسيه أو تركه عامدا ، وقد أساء في تعمده . يريد محمد : ولا تدخل الجلسة الآخرة في هذا .
ومن ( العتبية ) ، وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، أن من ترك التكبير كله ساهيا ، سوى تكبيرة الإحرام ، فإنه يسجد قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى تطاول ذلك ، أعاد الصلاة . وكذلك في السهو عن الجلسة الأولى . ولو كان ذلك من نسيان الجهر بالقراءة ، لم يعد .
قال ابن حبيب : ومن أحرم هو والإمام معا ، أو أسلم كذلك ، فقال أصبغ : يعيد أبدا . وخففه ابن عبد الحكم . وبقول أصبغ أقول .
ومن ( كتاب ابن المواز ) ، ومن كبر للركوع ينوي به الإحرام والركوع ، فيجزي المأموم ، ولا يجزي الإمام ، ولا الفذ .
وإذا ذكر المأموم تكبيرة الإحرام ، وهو راكع ، ولم يكن كبر لركوعه ، فليقم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 344
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٤