تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وقال سحنون : وإن ذكر أم القرآن من ركعة ، أجزأه سجود السهو قبل السلام ، وإن ذكرها من ركعتين لا يدريهما ، أعاد الصلاة . قال ابن سحنون ، عن أبيه : ومن صَلَّى بقوم الصبح ثلاثا سهوا ، ثم ذكر أم القرآن من الثانية ، قال : يعيدون الصلاة . قال ابن المواز ، قال عبد الملك : ومن صَلَّى خامسة في الظهر عامدا ، ثم ذكر أنها رابعة ، إن ذلك لا يضره . وكذلك لو صَلَّى ركعة ، فظن أنه في نافلة ، إذا أحرم على الفرض . وكذلك من ذكر أنه على غير وضوء ، فتمادى ، فصلى ركعة ، ثم ذكر أنه متوضئ . قال : وإذا صَلَّى إمام الجمعة ثلاثا ، ثم ذكر سجدتين لا يدري من ركعة أم من ركعتين ، فليسجد سجدة ، ويأتي بركعة ، ويسجد بعد السلام ، وتجزئهم الجمعة . ولو ذكر أنهما من ركعة ما كان عليه غير سجود السهو بعد السلام ، وتجزئهم . وكذلك من صَلَّى الظهر خمسة ، ثم ذكر سجدتين ، لا يدري من ركعة أو من ركعتين ، فليخر بسجدة ، ويأتي بركعة ، ويسجد قبل السلام . يريد إذ لعله نقص القراءة أو الجلوس . وقد قال أيضا ابن القاسم : إنه يأتي بركعتين ، ويسجد قبل السلام . وقال ابن حبيب ، في الذي صَلَّى خامسة سهوا : إن ذكر سجدة من الرابعة قبل أن يسجد في الخامسة ، فإنه يسجد سجدة للرابعة ، ويتشهد ، ويسلم ، ويسجد بعد السلام . وقال سحنون ، في ( المجموعة ) ، في إمام شك في الوضوء بعد ركعتين : فليستخلف ، بخلاف شكه في الإحرام . ثم وقف في الوضوء . وهذا مذكور بعد هذا .