تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
قال ابن حبيب : ولو سَلَّم على يقين ، ثم شَكَّ ، لبنى في القرب . وقال ابن سحنون ، عن أبيه : إذا كان إماما ، فسلم على يقين ، ثم شك ، فسأل من خلفه ، فأخبروه أنه لم يتم ، فإن سلم من اثنتين ، أجزأه البناء بالقرب ، وإن سلم من غير اثنتين فسألهم ، بطلت صلاته وصلاة من خلفه . وقال أيضا سحنون ، في الإمام في الجلوس يشك أنه في اثنتين أو في أربع ، فسلم على شك ، ثم سألهم ، فأخبروه أنه أتم : إنها تبطل عليه وعليهم . وقال ابن حبيب ، في المسلم على شك أنه في ثلاث أو أربع ، ثم تبين له أنه سلم من أربع : إنها تجزئه ، كمن تزوج امرأة لها زوج غائب ، لا تدري أحي هو أم ميت ، ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه ، فنكاحه ماض . قال ابن عبدوس ، قال ابن القاسم ، في من ظن أنه في نافلة ، فصلى ركعة ، ثم علم ، فقد فسدت ، وليضف إليها أخرى ، وتكون نافلة . وقال علي بن زياد : فإن صَلَّى ركعة ، ثم ظن أنه في سفر ، فصلى ثانية على ذلك ، ثم ذكر ، فليتم صلاته ، وتجزئه ، ولا سجود عليه . وقاله ابن كنانة . قال سحنون : لأنه فرض واحد ، بخلاف من صَلَّى على أنه في نافلة . وقال ابن القاسم : إنها تجزئه ، ولو أعاد كان أحب إلي . ومن ( كتاب ابن المواز ) ، ومن صَلَّى خامسة ساهيا ، ثم ذكر سجدة ، من أول صلاته ، وشك القوم ، فليسجد بهم قبل السلام ، وتجزئه . وروى عن ابن القاسم أنه يأتي بركعة ، ولا يعتد بالركعة التي جاء بها ساهيا . قال عنه ابن المواز : والصواب أن تجزئه ؛ لأنه قصد بها فرضه فصادفه . وقاله أشهب ، وعبد الملك ، وابن عبد الحكم . وكذلك قال سحنون ، في ( المجموعة ) ، في المصلي وحده .