شكه ، ثم يعلموه أنها رابعة ، فقد أفسدت عليه وعليهم .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال سحنون . عن أشهب ، فِي مَنْ ذكر في الصَّلاَة مسح رأسه ، فتمادى ، ثم ذكر بعد السلام أن وضوءه تام ، فصلاته باطل . ولو ظن أنَّه في نافلة فصلى ركعتين ، ثم سلم ، ثم ذكر مكانه ، فليبن ، وتُجْزِئه . قال : وذكر لي يوسف بن عمرو ، عن أشهب ، فِي مَنْ ظن أنَّه في عصر ، فأتم صلاته ، ثم ذكر أنها الظهر ، فهي تُجْزِئه . وقال يحيى بن عمر : لا تُجْزِئه في المسألتين .
وقال ابن وهب ، وأشهب ، في التمادي على الشك في الوضوء : لا يُجْزِئُهُ .
قال ابن الْمَوَّاز : قال مالك وأصحابنا : إذا شك في الوضوء بعد ركعة فتمادى ، ثم ذكر في تشهده أنَّه متوضئ ، إن صلاته تامة . قال محمد : وكذلك أرى فِي مَنْ سلم من الظهر ، ثم تنفل بركعتين ، ثم ذكر أنَّه إنما سلم من اثنتين من الظهر ، أنها تُجْزِئه من فرضه ، سلم أو لم يسلم ، ويسجد بعد السلام . وقاله عبد الملك .
ومن ( الواضحة ) و ( كتاب ابن سحنون ) ، ومَنْ لم يَدْرِ أهو في الثالثة أم في رابعة ، فسلم على شك ، ثم تبين له أنَّه أتم ، فصلاته مجزئة عنه ، وإن تمادى بشكه ، أَعَادَ الصَّلاَة ، وروى ابن عبدوس ، عن سحنون ، أنَّه إن سلم على شَكٍّ ، فقد أبطل ، ولا تُجْزِئه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 341
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤١