في باب آخر .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال أشهب : ومن ذكر الصبح في صلاة الجمعة ، فإن أيقن أنَّه إذا خرج صَلَّى الصبح ، فأدرك ركعة من الجمعة ، فليقطع ، وإن أيقن أنَّه لا يدرك ذلك ، تمادى ، فإذا سلم صَلَّى الصبح ، ولم يُعِدْ ظهرا ، كصلاة خرج وقتها ، فإن أعادها ظهرا فحسن . وفي الباب الذي قبل هذا شيء من ذكر صلاة في صلاة .
في المصلي يتمادى على شك من وضوء أو
نجاسة ، أو يسلم على شك من التمام ،
فيذكر ، أو حالت نيته إلى نافلة ، أو صلاة
أخرى ، ثم ذكر ، أو زاد ركعة سهوا ، ثم ذكر
سجدة أو أم القرآن ، أو زادها عمدا ، ثم ذكر
أنها عليه
من ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، فِي مَنْ صَلَّى ركعتين ، ثم شك في الوضوء ، فأتم الصَّلاَة على ذلك ، ثم ذكر أنَّه على وضوء ، أنها تُجْزِئه ، إلاَّ أَنْ يكون نوى بها نافلة حين شك .
قال سحنون ، في ( المَجْمُوعَة ) : إن ذكر بعد ركعة أنَّه غير متوضئ فصلى ثانية ، ثم ذكر أنَّه متوضئ ، فصلاته فاسدة ، وكذلك في الثوب النجس ، وفي النافلة يدخلها بين ظهراني صلاته ، أو إمام شك أنَّه في رابعة أو ثالثة ، فيسلم على
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 340
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٠