قال سحنون ، في ( المَجْمُوعَة ) : ومن ذكر صلاة ، بعد أن ركع للفجر ، صلاها ، ثم أَعَادَ ركعتي الفجر .
قال ابن الْمَوَّاز : ولو ذكر إحدى صلاتي العشاء ، من أمس ، وشك في الأخرى ، وقد صَلَّى الظهر والعصر ، وبقي من النهار بقية ، فليصل المغرب والعشاء ، وإن غابت الشمس ، ولا يُعِيد من صلاة اليوم شيئا ، وإن ذكر سجدة من إحدى صلاتي أمس ، أو أم القرآن ، فليقضهما جميعا ، فإن قضاهما ، ثم ذكرهما ، قضى سجدة من أحدهما قبل يسلم العشاء ، أو بعد ، فهو سواء ، لا يفسد العشاء بذلك ؛ لأنه إنما يطلب صلاة واحدة ، وليصلح العشاء إن كانت بالقرب ، ويُعِيد المغرب وحدها .
فِي مَنْ ذكر صلاة في صلاة ، أو بعد أن سلم منها
من ( الْعُتْبِيَّة ) من سماع أشهب : ومن أحرم في العصر ، ثم ذكر الظهر ، فليتم ركعتين ، ثم يصلي الظهر ، ثم العصر . وهذا خلاف رواية ابن القاسم .
قال عيسى : ولو ذكرها بعد أن سلم من العصر ، فصلى الظهر ثم جهل أو نسي ، أَعَادَ العصر حتى خرج الوقت ، فلا شيء عليه .
قال ابن حبيب : ومن ذكر ظهر يومه ، وهو في العصر مع الإمام ، أو ذكر المغرب ، وهو في العشاء ، فهذا يقطع ، كان على شفع أو وتر ، ولا يتمادى إلاَّ ذاكرا صلاة خرج وقتها ، فأما وهو في خناق من وقتها فاستدراكه فيها لبقية الوقت أولى به من صلاة صارت نافلة لا تُجْزِئه . ولو ذكر فيها صلاة فاتت ، فليتماد ، فإذا سلم صَلَّى التي ذكر ، وأَعَادَ هذه ، فإن نسي أَنْ يُعِيدَها حتى خرج وقتها فليعدها أبدا ؛ لأنها صارت نافلة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 337
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٧