في المغرب ، فإنه يقطع ، كان مع أمام وحده ، يقطع في الأولى ، وإن كان قد صلاها ، شفعها الثانية وإن كان في الثالثة ، شفعها برابعة ، فإن كان ما ذكر من الصلوات لا يجب أَنْ يبدأ بهن ؛ لأنهن أكثر من خمس ، لم يفسد هذه ، وتمادى فيها ، وقضاهن بعدها .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، ابن القاسم ، وعلي ، عن مالك : ومن نسي الصبح أو قام عنها حتى بدا حاجب الشمس ، فليصلها حينئذ ، ولا يركع للفجر ، ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع للفجر يوم نام عنها . قال أشهب : بلغني عنه أنَّه عليه السلام ركع . قال علي : وقاله غير مالك ، وهو أَحَبُّ إليَّ أَنْ يركع .
قال عنه ابن القاسم : ومن دخل المسجد والناس في العصر ، ولم يصل الظهر ، فإن لم يخش شدة حر وجد ، فليخرج ، فيصلي الظهر ثم يدرك العصر ، وإن خشي شدة ذلك ، صَلَّى معهم ، ثم صَلَّى الظهر ، وأَعَادَ العصر .
قال عنه علي : وإن ذكر الظهر والعصر من يومه ، في وقت العصر ، فبدأ بالعصر ، جهلا أو سهوا ، فليعدهما ، وإن لم يذكر حتى ذهب يومه ، لم يُعِدْ شيئا . قال : ولو ذكر الظهر والعصر بعد غروب الشمس ، فبدأ بالعصر ، ثم الظهر ، فإن علم مكانه أعادهما ، وإن طال ، فلا شيء عليه . قال أبو محمد : أراه يعني يُعِيدهما ، يريد العصر ؛ لأنه صلاها ذاكرا لصلاة عليه . قال ابن الْمَوَّاز : فذكره لذلك فيها كأنه في وقتها ، ولو لم يذكر الظهر حتى سلم من العصر ، لم يُعِدْ شيئا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 336
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٦