تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
من نافلة ، حتى دخل في نافلة ، فإن كانتا بعد السلام ، تمادى ، ركع أو لم يركع ، فإذا أتم سجدهما . وإن كانتا قبل السلام ، فإن لم يركع ، رجع فسجدهما ، وإن ركع تمادى ، ولم يقضهما ، وإن قضاهما فحسن ؛ للاختلاف . وهذا كله ذكر نحوه ابن الْمَوَّاز . وبقية القول في هذا في باب العمل في سجدتي السهو . ومن ( الواضحة ) ، قال : ومن دخل في نافلة من مكتوبة بغير سلام سهوا ، فالمكتوبة منتقضة ، إلاَّ أنَّه يضم ما صَلَّى منها إلى ما كان صَلَّى من نافلته ، وينصرف على شفع ؛ اثنتين أو أربع ، إلاَّ أَنْ يذكر قبل يركع ، فليرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه . ولو كان مع إمام ، قطع متى ما ذكر على شفع أو وتر . هذا كله قول مالك وأصحابه أجمع . ومن خرج من نافلة بغير سلام ، فتكلم ، وطال أمره ، ثم دخل في فريضة ، فهي تامة ، كان وحده أو مأموما ، وصار طول أمره فصلا ، كالسلام . ومن ( كتاب ابن سحنون ) ، قال ابن القاسم : ومن دخل في نافلة ، بغير تكبير ، ثم نسي أَنْ يسلم منها ، حتى دخل في فريضة ، فإن الفريضة منتقضة ؛ لاختلاف الناس في تكبيرة الركوع أنها تجزئ في من ذكر صلاة ، أو صلوات ، في وقت صلاة ، أو عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها من ( الْعُتْبِيَّة ) ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : من ذكر صلوات في وقت صلاة - يريد : وليس فيه سعة - فإن كانت صلاة يوم فأقل ، بدأ بهن ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 334 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي