من نافلة ، حتى دخل في نافلة ، فإن كانتا بعد السلام ، تمادى ، ركع أو لم يركع ، فإذا أتم سجدهما . وإن كانتا قبل السلام ، فإن لم يركع ، رجع فسجدهما ، وإن ركع تمادى ، ولم يقضهما ، وإن قضاهما فحسن ؛ للاختلاف . وهذا كله ذكر نحوه ابن الْمَوَّاز . وبقية القول في هذا في باب العمل في سجدتي السهو .
ومن ( الواضحة ) ، قال : ومن دخل في نافلة من مكتوبة بغير سلام سهوا ، فالمكتوبة منتقضة ، إلاَّ أنَّه يضم ما صَلَّى منها إلى ما كان صَلَّى من نافلته ، وينصرف على شفع ؛ اثنتين أو أربع ، إلاَّ أَنْ يذكر قبل يركع ، فليرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه . ولو كان مع إمام ، قطع متى ما ذكر على شفع أو وتر . هذا كله قول مالك وأصحابه أجمع .
ومن خرج من نافلة بغير سلام ، فتكلم ، وطال أمره ، ثم دخل في فريضة ، فهي تامة ، كان وحده أو مأموما ، وصار طول أمره فصلا ، كالسلام .
ومن ( كتاب ابن سحنون ) ، قال ابن القاسم : ومن دخل في نافلة ، بغير تكبير ، ثم نسي أَنْ يسلم منها ، حتى دخل في فريضة ، فإن الفريضة منتقضة ؛ لاختلاف الناس في تكبيرة الركوع أنها تجزئ
في من ذكر صلاة ، أو صلوات ، في وقت
صلاة ، أو عند طلوع الشمس ، أو عند
غروبها
من ( الْعُتْبِيَّة ) ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : من ذكر صلوات في وقت صلاة - يريد : وليس فيه سعة - فإن كانت صلاة يوم فأقل ، بدأ بهن ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 334
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٤