تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
في وقته ، إلاَّ أَنْ يكونا قبلَ السلام ، فليعد ما هو في وقته . يريد : إذا أَعَادَ الصَّلاَة . وقال عبد الملك ، وأشهب : إن سجدتي السهو قبل السلام لا تنتقض الصَّلاَة بهما ، وإن طال ذلك ، إلاَّ أَنْ ينتقض وضوءه ؛ لأنهما ترغيم . وليسا من عماد الصَّلاَة . وهذا خلاف ابن القاسم . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، من سماع عيسى ، عن ابن القاسم ، قال مالك : ومن أحرم في نافلة ، فأقيمت الفريضة ، فدخل فيها بغير سلام ، فليقطع بسلام ، ركع أو لم يركع . قال في ( كتاب ابن الْمَوَّاز ) : يقطع متى ما ذكر ، ويسلم وهو قائم ، ويدخل معهم . وكذلك في ( الواضحة ) . قال عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك : ومن يدخل من نافلة في فريضة بغير سلام ، قطع متى ما ذكر . وإن سلم من النافلة ولم يتمها ، ودخل في فريضة ، مضى في مكتوبته ، ولم يُعِدِ النافلة . ومن رواية سحنون ، قال مالك : وإن لم يسلم من النافلة ، عمل على ما ذكرت لها إذا ركع أو لم يركع ، وطال أو لم يطل ، حتى إذا دخل في الفريضة مع إمام ، فليقطع متى ما ذكر ، فإن لم يذكر حتى أتمها ، فليعدها ، ولو كان وحده وذكر على وتر ، شفعها وسجد قبل السلام ، وإن سلم من نافلة ، ودخل في مكتوبة ، ثم ذكر سجدتي السهو قبل السلام من النافلة ، أو بعد السلام ، فليتماد في فريضته ، ركع أو لم يركع ، فإذا سلم ، وهما بعد السلام ، فليسجدهما ، وإن كانتا قبل السلام ، فلا شيء عليه ، وإن سجدهما فحسن للاختلاف في ذلك ، وإن نسيهما