ومن سماع أشهب ، من الْعُتْبِيَّة : وإذا صَلَّى من في السفينة ، ثم جاء قوم منهم كانوا نزلوا ، فلا يُجمع فيها مرتين .
ومن الواضحة قال مالك : وأهل مسجد لا يأتي إمامهم ، فيصلي بهم المؤذن ، ثم يأتي الإمام فإن كان المؤذن يؤمُّهم إذا غاب الإمام فهو كالإمام ، ولا تعاد الصَّلاَة فيه بجماعة ، وإن كان المؤذن لا يصلي بهم في غيبته ، فللإمام أَنْ يجمع .
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا جمع أهل المسجد ، ثم جمع بعدهم قوم آخرون فقد أساءوا ، ولا تفسد صلاتهم .
في من دخل من صلاة إلى صلاة ، في نافلة أو
فريضة ، سهوًا ، أو ذكر في التي دخل فيها شيئًا
بقي عليه من الأخرى ، أو سجدتي السهو
من الْعُتْبِيَّة روى عيسى عن ابن القاسم فِي مَنْ صَلَّى من الفريضة ركعتين ، ثم سلَّم ، أو لم يُسَلِّم ، ودخل في نافلة ، فإن أطال القراءة بَطَلَتِ الفريضة ، وكذلك إن ركع وإن لم يُطِلْ ، وإن قَرُب ولم يركع ، بنى وسجد بعد السلام .
قال سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك : من نسي السلام من الفريضة ودخل في نافلة ، فإن لم يركع رجع فسَلَّم ، ثم سجد للسهو ، وإن ركع
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 331
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣١