بطلت الفريضة . وقال ابن القاسم : ويقطع من ركعته ، وإن شفعها فلا بأس ، وإن ذكر وهو راكع ، رجع إلى مكتوبته ، فبنى . قال ابن سحنون : أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقطع الفريضة ، وإن لم يرفع رأسه ، ويكون ذلك في هذه خاصة عقد ركعة ، لاختلاف قول مالك في عقد الركعة . قال ابن القاسم : وكذلك إن ذكر ركعة ، أو سجدة من الفريضة ، أو سجدتي السهو قبل السلام ، مما تعاد من مثله الصَّلاَة عند التباعد .
ومن ( الواضحة ) قال : ومن خرج من فريضة إلى نافلة ، فإن لم يطل ، رجع إلى مكتوبته فأتمها ، سواء ركعها أو لم يركع ، وإن أطال القيام جدا ، أو ركع ركعة أطال فيها القراءة ، بطلت المكتوبة ، وصارت نافلة مع ما هو فيه ، فيسلم ، ويسجد قبل السلام ، كمصلي النافلة أربعا . هذا قول مطرف ، وابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، وروايتهم عن مالك ، وخالفوا ابن القاسم في قوله : وإن ركع بطلت الفريضة وإن لم يطل . قالوا : ولا نفرق بين طول ذلك بركوع أو غيره ، فيبطل ، وكذلك إذا لم يطل بركوع أو غيره أنها لا تبطل فريضته . وبهذا نقول . وكذلك القول فِي مَنْ تحولت نيته في الفريضة إلى النافلة ، فعمل على ذلك ، أو دخل من فريضة إلى نافلة ، ثم ذكر ركعة أو سجدة من الفريضة ، في قرب ذلك أو بعده . وذكر ابن الْمَوَّاز ، أن ابن وهب يقول ، فِي مَنْ خرج من فرض إلى نافلة : إنها لا تبطل بركعة خفيفة . كما روى ابن حبيب عن غيره .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال المغيرة ، وعبد الملك : ومن ذكر سجدتي السهو من فريضة ، بعد أن صَلَّى أخرى ، فسجدهما ، فلا يُعِيد ما صَلَّى بعدهما ، وإن كان
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 332
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٢