قال مالك في سماع أشهب : ولو لم يركع في المكتوبة ، فليُتِمَّ ركعتين ، فإن خاف فوت الركعة قطع ، وإن أحرم في نافلة فليُسَلِّمْ قائمًا ويدخل معه . قال عيسى : وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يصلي ركعتين ، إلاَّ أَنْ يخاف فوات الركعة ، فلْيُسَلِّم على كل حال ويدخل معه .
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، قال مالك : إذا أقيمت الصَّلاَة قبل أَنْ يركع في النافلة فأما في مسجدنا فلْيُتِمَّ ، وليُتِمَّ أيضًا في غيره ، إلاَّ أَنْ يخاف فوت الركعة ، فليقطع ، فإن كان ممن يخفف ويدرك أول ركعة ، أتم ركعتيه . قال : ويقطع في المكتوبة إن لم يركع ، فإن ركع شفعها .
في الجمع في المسجد مرتين
من الْعُتْبِيَّة من سماع أشهب وسئل عن مساجد الحرس ، يُجمعُ فيها في الصبح والعشاءين ، ولا يُجمع فيها الظهر والعصر فلا بأس لمن شاء أَنْ يجمع فيها الظهر والعصر ، قومٌ بعد قوم ، ولا تعاد فيها الصلوات التي تصلى فيها بإمام راتب . ولم نر ذلك في رواية ابن القاسم . ونهى أَنْ يجمع فيها ، لا تلك الصلوات ولا غيرها . قال : وكره مالك الجمع مرتين في مساجد الحرس وغيرها .
وذكر في المَجْمُوعَة أن ابن القاسم روى عن مالك القولين في المسجد الذي يُجمع فيه بعض الصلوات . ثم قال : ثبت مالك على أنَّه لا تُجمع فيه لا الصَّلاَة التي قد جُمعت فيه ، ولا غيرها .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 330
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٠