فِي مَنْ أقيمت عليه الصَّلاَة ، وهو في صلاة
من المَجْمُوعَة ، ومَنْ أقيمت عليه المغرب ، وقد صَلَّى منها ركعة ، فقال ابن القاسم مرة : يقطع . وقال أيضًا هو وأشهب : يُضيف ثانية ويُسلِّم . وكذلك إن صَلَّى اثنتين . قال أشهب : وكذلك لو قام إلى ثالثة ، وركع فليرجع ، ما لم يرفع رأسه منها ، فإذا رفع أتمَّها وخرج . وقال ابن القاسم : إذا أمكن يديه من ركبتيه أتمَّها وخرج .
قال ابن حبيب : ومن أحرم في المغرب في غير المسجد ثم أقام قوم صلاة الجماعة فليتمادَ ولا يقطع بخلاف من أحرم في المسجد ، فأقيمت عليه الصَّلاَة .
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ ، عن مالك فِي مَنْ صَلَّى ركعتين من الظهر ، فأقيمت عليه العصر ، قال : يقطع ، ويدخل مع الإمام . وقال عنه ابن القاسم : إن طَمِعَ بتمامِها ، وإدراك الصَّلاَة مع الإمام ، وإلاَّ قطع ودخل معه وأَعَادَ الصلاتين جميعًا .
ومن الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن القاسم : ومن دخل في صلاة ، فأقيمت عليه صلاة أخرى ، فإن جمع بتمامها ، ويدخل مع الإمام ، فعل ، وإلاَّ قطع ودخل معه ، فإذا سلَّمَ ابتدأ الصلاتين .
قال ابن القاسم : إن صَلَّى ركعة شفعها بركعة ، وسلَّم ، وإن خاف فوت ركعة الإمام قطع من ركعة بسلام ، وإن كان في نافلة أتمها ، إلاَّ أَنْ يخاف فوت الركعة فليقطع ، فإن لم يقطع بسلام ، ودخل معه فليعد .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 329
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٩