يسجد ، وينبغي له أَنْ يتبعهم . وكذلك قال : إن علم أن الأولى على غير وضوء إنه لا يُعِيد .
قال سحنون : ومن أَعَادَ المغرب في جماعة ، ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة من إحدى الصلاتين ، فصلاته مجزئة ؛ لأنه قد صحَّت له إحدى الصلاتين . قال أبو محمد : هذا على أحد القولين .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال محمد بن خالد ، عن ابن القاسم : ومن دخل المسجد ليُعِيد العصر في جماعة فلا يتنفل قبلها ، وإن شاء انصرف ، ولم يعد .
وإن صَلَّى مع واحد فأكثر فلا يُعِيد في جماعة ، إلاَّ أَنْ يدخل في المسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه السلام ، أو مسجد إيليا ، فليعد فيها مع الجماعة ؛ لفضل الصَّلاَة قِبَلَها . قاله مالك .
قال أشهب ، عن مالك في الْعُتْبِيَّة : ومن أتى ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلقي الناس منصرفين منه قبل أَنْ ينتهي إلى المسجد ، أيُجَمِّعُ مع قوم في جماعة ، أم يصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فَذًّا ؛ لما جاء فيه ؟ قال : بل يصلي فيه فذًّا .
ومثله من توضَّأ وصَلَّى الصبح ، ثم جدَّد وضوءًا عند الظهر لغير حدثٍ فصلى الظهر والعصر ، ثم ذكر مسح رأسه من أحد الوضوءين . مذكورة في كتاب الوضوء ، وباب المصلي على شكٍّ . فيه ما يشبه بعض معاني هذا الباب .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 328
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٨