ذراعيه ، ولا يُعِيد ما بعده .
قال ابن حبيب : وبالأول أقول ، وهو قول مطرِّف ، وابن الماجشون .
قال أبو محمد : والذي ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم روي نحوه عن ابن القاسم عن مالك في المَجْمُوعَة .
قال مالك في الموطأ فِي مَنْ غسل وجهه قبل أَنْ يتمضمض . قال : يتمضمض ، ولا يُعِيد غَسْل وجهه . ولو غَسَل ذراعيه قبل وجهه أَعَادَ بعد غَسْل وجهه .
ومن الْعُتْبِيَّة قال سحنون : حَدُّ الوجه في الوضوء ، دَوْرُ الوجه ، واللَّحْيُ الأسفل منه .
قال ابن حبيب : قال مالك : وليس ما خَلْفَ الصُّدْغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه .
قال عنه ابن القاسم : واللحية من الوجه ، وليُمِرَّ عليها من فضل ماء الوجه ، ولا يجدِّده لها . قال : قال سحنون : ومَنْ لم يُمِرَّ عليها الماء أَعَادَ ، ولم تجزه صلاته ، وأعاب مالك تخليها في الوضوء .
قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة : ولم يأتِ النبي عليه السلام فغله في وضوئه ، وجاء أنَّه خلل أصول شعره في الجنابة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 33
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣