قال ابن حبيب : ويبدأ الوضوء بميامنه ، وأكمل الوضوء ثلاثة ، وأقلُّه واحدة . قال ابن عباس : الواحدة تجزئ ، والاثنتان يُسبغان ، والثالثة سَرَفٌ ، والأربعُ سرفز
ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع : قيل لمالك : واحدة ؟ قال : لا . وقال في مسح الرأس : مرة أو مرتين ، قد يقلُّ الماء فيكون مرتين ، ويكثر فيكون مرة .
وقال عنه عليٌّ : مسحة واحدة .
ومن الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك : ومَن غَسَل يساره قبل يمينه من يدٍ أو رِجْل أجزأه .
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك : إن غَسَل ذراعيه ، ثم وجهه ، فإن ذكر مكانه أَعَادَ ذراعيه ، وإن لم يذْكُر حتى جَفَّ استأنف الوضوء ، وإن لم يذكر حتى صَلَّى أَعَادَ الوضوء والصَّلاَة . ثم قال : لا يُعِيد الصَّلاَة وإن كان في الوَقْتِ ، ويُعِيد الوضوء لِمَا يستقبل .
قال عنه ابن نافع في استئناف الوضوء : أرى ذلك واسعًا .
ومن الواضحة : ومَن نَكَّس وضوءه وصَلَّى أجزأته صلاته . وإن تعمَّد ذلك أو جهل ابتدأ الوضوء لِمَا يستقبل ؛ كان ذلك في مسنونة أو مفروضة .
وإن كان سهوًا ، فلا يُصْلِحه إلاَّ في تنكيس مفروضة ، فيؤخِّر ما قدَّم ، ثم يغسلُ ما يليه ، كأنْ يحضُرَه ذلك ، أو بعد أن طال ؛ مثل أَنْ يغسل ذراعيه قبل وجهه ، فليُعد غَسل ذراعيه ، ثم يمسح برأسه وأذنيه ، ثم يغسل رِجليه .
وقال ابن القاسم : هذا إذا لم يَطُلْ ، فأما إنْ طال ، فليُؤخِّر ما قدَّمَ من غَسْل
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 32
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢