تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ومن ( الواضحة ) ، قال : ومن أَعَادَ المغرب فليقطع ، ما لم يركع ، فإن ركع ، فإذا صَلَّى الثانية سلم ، فإن أتمها شفعها بركعة . وكذلك لو ذكر بالمغرب ، وإن طال فلا شيء عليه . وإن صَلَّى مع واحد فأكثر ، فلا يُعِيد في جماعة ، إلاَّ أَنْ يدخل في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول عليه السلام ، أو مسجد إيلياء ، فليعد فيها مع الجماعة ، لفضل الصَّلاَة فيها . قاله مالك . ومن ( المَجْمُوعَة ) ، و ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال ابن القاسم : ومن صَلَّى صلاة العشاء في بيته ، وأوتر ، فلا يُعِيدها في جماعة . قال سحنون ، في ( المَجْمُوعَة ) : فإن فعل فليعد الوتر . قال يحيى بن عمر : لا يُعِيد الوتر . قال ابن القاسم : ومن ذكر المغرب بعد أن صَلَّى العشاء والوتر ، فليصل المغرب ويُعِيد العشاء والوتر . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال أشهب : ومن صَلَّى مع الإمام صلاة ظن أنَّه صلاها في بيته ، ثم علم أنَّه لم يصلها ، فليعدها . ولو كان قد صلاها ، ودخل معه عن يقين بذلك ، ثم أحدث بعد ركعة ، فلا يُعِيدها ، إن أراد بها فضل الجماعة ، أو نقض التي كان صَلَّى . قال ابن القاسم ، في ( المَجْمُوعَة ) مثله . وقاله ابن الماجشون : عليه قضاء ، إلاَّ أَنْ يحدث قبل عقد ركعة . وقال سحنون في ( كتاب ابنه ) ، إذا أحدث بعد ركعة إنه يُعِيد هذه . قال : وأخبرني علي ، عن مالك ، أنَّه قال :