الصَّلاَة وهو فيه ، أو يجدهم فيها ، أو يكون في مجلس قوم فصلوا جماعة ، فيؤمر أَنْ يدخل معهم ؛ للحديث .
وإن وجد الإمام في السجود أو الجلوس ، فليجلس بغير إحرام ، فإن سلم ذهب هذا ، وإن كان أحرم وهو في وقت نافلة ، صَلَّى ركعتين ، وإلاَّ قطع .
قال مالك ، في سماع أشهب ، في ( الْعُتْبِيَّة ) : إن أصابهم في آخرها جلوسا ، فلا يدخل معهم .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال ابن القاسم : ومن صَلَّى في بيته ، ثم دخل مع الإمام في التشهد ، يظنه التشهد الأول ، فسلم ، فليسلم هذا ، ولا شيء عليه ، وأَحَبُّ إليَّ لو تنفل بركعتين إن كانت يتنفل بعدها ، وإن شاء ترك ولا شيء عليه . وقاله المغيرة ، وابن الماجشون . وقال علي ، عن مالك : وكان ينبغي له أَنْ يجلس ولا يحرم ، فإن كانت ثانية أحرم ، وإلاَّ انصرف .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، ( والْعُتْبِيَّة ) ، قال ابن القاسم : ومن صَلَّى وحده المغرب ثم دخل الإمام في آخر ركعة منها ، فليضف إليها أخرى ، ويسلم . ومن ( كتاب آخر ) : ومن أَعَادَ المغرب في جماعة ، فابن القاسم يرى أَنْ يشفعها برابعة . وقال ابن وهب يسلم ، ويُعِيدها ثالثة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 325
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٥