الإعادة في الجهل . وإن كان سهوا حمله الإمام عنه ، إن جلس قبل أَنْ يسلم الإمام . وقد أنكرها يحيى بن عمر .
قال موسى ، عن ابن القاسم : إذا فات قوما ركعة ، فقضوها بإمام منهم ، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا أبدا . وقال في رواية ابن الْمَوَّاز : قد بطلت عليهم . وقاله سحنون في ( المَجْمُوعَة ) .
قال ابن سحنون ، عن أبيه : وإذا استخلف الإمام من فاتته ركعة ، فأتم صلاة إمامه ، ثم قام يقضي ، فاتبعه فيها من فاتته . قال : تجزئهم . ثم رجع فقال : أَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا .
قال ، في ( المَجْمُوعَة ) : وصلاة المستخلف تامة . وقد تقدم هذا في باب الإمام يقدم من فاتته ركعة .
في الرجلين يؤم أحدهما الآخر ، ثم يشكان في
الإمام في التشهد الآخر . , أو قبله ، وكيف إن
كان أحدهما مسافرا ، وفي الإمام يرجع مأموما
من ( المَجْمُوعَة ) ، قال سحنون : إذا صَلَّى رجلان ، أحدهما إمام صاحبه ، فلما صارا في التشهد ، لم يعلما من كان الإمام ، فليتذكرا من غير طول ، فإن لم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٣