تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو أدركه في القنوت بعد الركوع ، فقنت ، فهذا لم يدرك شيئا ، وليقنت إذا قضى . ولو أدركه في الركوع في الثانية بعد أن قنت فيها ، فركع معه ، فإذا سلم الإمام قام هو فقضى ركعة يقنت فيها . ومن كبر وجلس في الجمعة ، فليجدد تكبيرة ، ويبتدئ بها صلاته ، ولا يقطع . وقال أيضا : إن صَلَّى بإحرامه ، أجزأه ، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يكبر . وقال عنه أشهب : يصلي بإحرامه أربعا . قال عنه أشهب : وإذا وجده ساجدا فليكبر ويسجد ، ولا يرفق في مشيه حتى يرفع الإمام من السجود . وقال ابن حبيب : إذا أدرك تشهد الصبح ، فليحرم ويجلس ، إلاَّ أَنْ يكون لم يركع للفجر ، فليجلس ولا يحرم ، فإذا سلم ركع للفجر ، ثم أحرم بالصبح . وقال ابن الماجشون : إذا جلس في التشهد وكبر ، فليقم للقضاء بتكبير . وكذلك إن أدرك معه ركعة أو ثلاثا ، فليقم بتكبير . وعاب قول ابن القاسم . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال ابن القاسم ، عن مالك : وإذا كان الإمام يسلم تسليمتين ، فلا يقوم المأموم لقضاء ما عليه حتى يسلمهما . قال عنه أشهب : وإذا قضى المأموم ركعة بقيت عليه ، والإمام جالس قبل يسلم ، جهل ذلك ، فليعدها بعد سلام الإمام ، ويسجد بعد السلام . قال أبو محمد : انظر قوله جهل . والجهل عنده كالعمد . وقال يحيى بن عمر : عليه