تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( الْعُتْبِيَّة ) ، وقاله ابن حبيب ، عن ابن الماجشون . وقال سحنون كقول مالك . وقال أبو محمد : ولا خلاف بين مالك وأصحابه أن القاضي إنما يقترق من الباني في القراءة فقط ، لا في قيام أو جلوس ، وأن كل مأموم فقاض ، وكل فذ أو إمام فبان . ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال ابن القاسم وابن نافع وعلي بن زياد ، قال مالك : ومن أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر ، وهو يقدر أَنْ يقرأ فيها بأم القرآن وسورة في كل ركعة ، قال : لا يقرأ إلاَّ بأم القرآن ، ويقضي كما فاته . قال عند ابن نافع : وإذا أدرك ركعة فليتشهد . قال عنه على : فإن أدرك التشهد ، فلا يجلس إلاَّ بتكبير . قال عنه ابن نافع : ثم لا يقوم بتكبير . وقال ابن القاسم : أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقوم بتكبير ، فإن لم يفعل أجزأه . ومن ( المختصر ) : ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا ، فأحب إلينا أَنْ يكبر ويجلس ، وإن وجده راكعا أو ساجدا فليكبر للإحرام ، ويكبر أخرى يركع بها ويسجد ، فإن لم يكبر إلاَّ واحدة للإحرام ، أجزأه . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، قال : وإذا أدرك تشهد الصبح ، فليحرم ويجلس ، وإذا طلعت الشمس ركع للفجر . وإذا أدرك الركعة الثانية من الصبح فقنت فيها ، فلا يقنت فيما يقضي ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 321 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي