جهل أَنْ يخرج ، وجهل ما صَلَّى قبله ، فليركع ويسجد ، فإذا رفع تربص ، فإن قام القوم قام ، وإن جلسوا جلس ، وليطل الجلوس حتى يسبح به ، فيعلم أنها الأولى ، فيقوم .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال سحنون ، في إمام أحدث ، فقدم رجلا دخل خلفه ، ولم يحرم إلاَّ بعد أن قدمه ، فأتم بهم الصَّلاَة ، فصلاتهم فاسدة ؛ لأن إحرامه لنفسه ، فكأنهم أحرموا قبل إمامهم ، وأما هو ، فإن استخلفه على ركعة أو ثلاث ، فصلاته باطل ؛ لأنه جلس في غير موضع جلوس ، وهو مصل لنفسه ، وإن استخلفه على ركعتين ، فصلاته تامة . قال ابن عبدوس : هذا على قول ابن القاسم ، في متعمد ترك السورة مع أم القرآن ، وعلى قول علي بن زياد يُعِيد . قال ابن حبيب : إن قدمه في أول ركعة ، فصلاته تامة ، وتبطل عليهم ، وإن كان بعد ركعة أو أكثر ، فعمل على بناء صلاة الأول ، فلا صلاة له ، ولا لمن خلفه .
في قضاء المأموم ، والعمل فيما يدرك
ويقضي ، وهل يأتم به فيما يقضي من فاته ذلك
أو غيره
من ( المَجْمُوعَة ) ، قال ابن نافع ، قال مالك : ما أدرك المأموم فهو أول صلاته ، ولكن لا يقرأ فيها إلاَّ كما يقرأ الإمام ، ويقضي ما فاته على نحو ما فاته ، فيكون آخر صلاته . وقال أشهب : ما أدرك فهو آخرها ، وما فاته فهو أولها . وكذلك في سماعه من مالك ، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ، في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 320
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٠