تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في إمام أحدث بعد رفع رأسه من الركعة ، فقدم مَنْ لم يدرك معه تلك الركعة ، فليقدم هذا من قد أدركها ، ويتأخر ، فإن لم يفعل ، وسجد بهم ، فلا يتبعوه في سجوده ؛ لأنها له نافلة ، فلا يعتدون بتلك الركعة ، وإن اتبعوه فيها فسدت صلاتهم . وكذلك روى عنه سحنون . وروى سحنون ، عن أشهب ، فِي مَنْ لم يدرك معه إلاَّ السجدة الآخرة ، فاستخلفه فسجدها بهم ، ثم أتم لنفسه ، أن صلاتهم باطل ؛ لاتباعهم إياه في سجدة لا يعتد بها . وفي ( كتاب ابن الْمَوَّاز ) قول مثل هذا . قال : وقد قيل : إنها تجزئهم إن سجدوا معه . وقد ذكرناه في أبواب الإمامة ، في مسافر قدم حضريا بعد ركعة . وروى ابن سحنون ، عن أبيه ، فِي مَنْ صَلَّى وحده ركعة ، فسجد منها سجدة ، وقام ساهيا ، فدخل قوم خلفه فأحدث ، فقدم أحدهم ، وأعلمه بالسجدة ، فليسجدها ، ويسجدون معه ، ويبني تمام صلاة الأولى ثلاث ركعات ، ثم يشير إليهم بالجلوس حتى يقضي ركعة ، ويسلم ، ويقضون بعد سلامه . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى موسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، في من صَلَّى وحده ركعة ، ثم دخل معه قوم ، فأحدث ، فقدم أحدهم مثل ما تقدم ، أنَّه يتم بهم ، ثم يجلسون حتى يقضي ويسلم ، ويقضون بعده أفرادا ، فإن كان على الأول سجود قبل السلام سجده بهم إذا قضى ركعته ، ثم يسلم ، وإن كان بعد السلام سجده إذا سلم ، ولا يسجد القوم حتى يقضوا ويسلموا .