قال عليٌّ عن مالك : ومن رأى نجاسة في ثوب إمامه ، فليُشِرْ إليه حتى يراها . قال سحنون : ويستخلف مَنْ يُتِمُّ بهم ، فإن لم يُعْلِمْهُ حتى فرغ ، أَعَادَ الإمام والذي رأى ذلك وحده .
قال ابن القاسم ، عن مالك فِي مَنْ ظنَّ أنَّه أحدث أو رعف فانصرف ، ثم تبيَّن له أنَّه لم يُصِبْه ذلك ، فليبتدئ ولا يبني .
قال سحنون : ولو كان إمامًا ، فاستخلف في الرُّعَاف ، فلمَّا خرج تبيَّن له أنَّه لم يرعف ، فلا تبطل على من خلفه ؛ لأنه خرج بما يجوز له ، وليبتدئ هو صلاته خلف المستخلف .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال عيسى عن ابن القاسم ، في إمام استخلف ، ثم مضى يتوضَّأ ، ثم جاء فأخرج المستخلَف ، وأتَمَّ بهم ، فلا ينبغي ذلك ، فإن فعل فينبغي إذا تمَّتِ الصَّلاَة أَنْ يُشِير إليهم حتى يقضي لنفسه ، ثم يُسَلِّمَ ويُسَلِّموا . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فتقدَّم ، وتأخَّر أبو بكر . قال يحيى بن عمر : لا يجوز هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال ابن القاسم : ولو علم قبيح ما صنع بعد أن صَلَّى الركعة فليخرجْ ، ويُعِيد الرَّجُل ، فإن لم يكن فغيره ، ولو أنَّه حين أخرجه ابتدأ الصَّلاَة لنفسه ، كان عليهم الإعادة ، اتَّبَعُوه أو لم يَتَّبِعوه .
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ ، عن مالك : لا ينبغي للإمام ، إذا ذكر جنابة وخرج ، أَنْ ينتظروه ليُتِمَّ بهم ، والذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو له خاصٌّ ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 311
مساهمون: محمد حجي
ص٣١١