عليه وعليهم .
ولو نعس قائمًا في صلاة النهار فاستُثْقِل ، فسُبِّح به ، فانتبه ، فهذا خفيف ، ولا شيء عليه وإن طال . ولو تمادى به النوم حتى احتلم فليستخلف كالحدث ، وتجزئهم . وإن انتضح عليه البول ، فليستخلف أحب إلي . ولو نزعه وكان عليه غيره ، أجزأه .
وقال سحنون في المَجْمُوعَة : ولو سقط على المصلي ثوب نجس ، ثم سقط عنه مكانه ولم يثبت ، لرأيت أَنْ يبتدئ الصَّلاَة .
ومن سماع عيسى ، قال ابن القاسم : إذا أحدث الإمام بعد التشهُّد ، وسلَّمَ متعمَّدًا ، فأرى أن تجزئهم . يريد المأمومين . قال عيسى : بل يُعِيد ويُعِيدون .
وإذا أحدث الإمام فاستخلف رجلاً ، فقال لهم : أبْني ؟ فقالوا له : ابْنِ . بطلت عليه وعليهم .
قال ابن حبيب : إذا قال : يا فلان تقدَّم . فقال : نعم . ساهيًا ، فليسجد بعد السلام ، وتجزئهم .
ومن المَجْمُوعَة ، قال سحنون : ومن أدرك التشهد الآخِرَ ، فضحك الإمام ، فأفسد ، فأَحَبُّ إليَّ لمدرك التشهد أَنْ يبتدئ احتياطًا ، ألا تراه أنَّه قد قعد أول صلاته اتِّباعًا له . وكذلك من فاتته ركعة فاستخلفه الإمام ، فأتمَّ بهم ، ثم قام يقضي لنفسه فضحك ، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَ القوم احتياطًا . وكأنه لم يُحِبَّه في المسألتين .
قال أشهب : ومن أحرم بعد أن سَلَّم الإمام ، ولم يعلم ، ثم علم ، فليُتِمَّ صلاته ، ولا يبتديها ، ثم إن ذكر الإمام سجود السهو قبل السلام ، بعد أن طال أو خرج من المسجد ، بطلت على الإمام ، ولم تبطل على هذا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 310
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٠