وذلك أنَّه لم يفعله أحد من الأئمة بعده . وكذلك إن ذكر أنَّه على غير وضوء ، أو أن عله ثوبًا نجسًا ، فليستخلف . وإن لم يذكرْ حتى سلَّمَ أَعَادَ ، ولم يُعِيدوا .
قال عنه ابن القاسم : وإن تعمَّد ، أَعَادَ من علم ممن خلفه . يريدك وإذا علم الناس أعادوا . قال ابن القاسم : وكذلك كل من أفسد متعمِّدًا ، فليُعِيدوا احتياطًا .
وإن علموا أن من صَلَّى بهم نصراني أعادوا .
وقال بعض أصحابنا في كتاب آخر : إن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وانتظروه حتى اغتسل ثم عاد ، أنَّه كان لم يُحْرم . قال : وهذا الثابت أنَّه لم يكن أحرم .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال موسى : قال ابن القاسم : ومن أَمَّ على شرف أو كُدْيَة ، ومن خلفه تحته في وطاء ، فإن تقارب ذلك فلا بأس به .
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسم : قال مالك : إذا ذكر الإمام بعد ركعتين أنَّه لم يقرأ فيهما ، فإن صلاته ومن خلفه منتقِضَة . وكذلك إن ذكر بعد أن سلَّم . وإن ذكر أنَّه غير متوضِّئ استخلف . وإن ذكر صلاة عليه ، قال ابن القاسم : يستخلف ، ثم قال : يقطعون . كما قال مالك . وقاله ابن عبد الحكم ، وقاله أصبغ اتِّباعًا . والأول القياس ، وبه قال سحنون أنَّه يستخلف . قال ابن عبد الحكم : لا يبني أحد بفساد صلاة إمامه ، إلاَّ في الحدث .
ومن المَجْمُوعَة ، قال أشهب : وإذا أصاب الإمام غَشْيٌ ، أو لَمَمٌ ، أو ما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 312
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٢