القاسم : لا تُجْزِئه . وخالف روايته عن مالك . قال محمد : وقول ابن القاسم صواب . وقال ابن حبيب : تُجْزِئه ؛ لأنه نوى بنيتة لم يقصدها بعمل .
قال عيسى ، عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : ولو مَضَوْا فلم يدر ما هم فليُتِمَّها على صلاة مقيم ويُعِيدها سفرية . قال ابن الْمَوَّاز : كذلك روى أشهب عن مالك . وقال عبد العزيز : يقطع ويبتدئ .
ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك : وإن ظنَّهم مسافرين فتبيَّن أنهم مقيمون سبقوه بركعتين ، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَ . قال سحنون : والداخل سفريٌّ . وقال عيسى عن ابن القاسم : يُسَلِّم معهم ويُعِيدها سفرية . قال ابن حبيب : في الوَقْتِ .
قال ابن الْمَوَّاز : ولو قال قائل : يُتِمُّ أربعة ويُعِيد . لم أعِبْهُ للاختلاف ، ولكن أَحَبُّ إليَّ أَنْ يُسَلِّم من ركعتين ؛ لأنه وحده ، وأما لو دخل معه من أوَّلها ثم علم بعد ركعتين ، فهذا يُتِمُّ معه ويُعِيد ركعتين . وقال ابن القاسم .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سحنون ، عن ابن القاسم : وإذا تعمَّد المسافر الإتمام وخلفه أهل سفر وحضر ، فليعد هو في الوَقْتِ ، ويُعِيد مسافر أتَمَّ ، بأن دخلوا على الإتمام ، وإن دخلوا على سفرية فلمَّا تمادى تمادوا معه سهْوًا ، فليُعِيدوا أبدًا . وعلى المقيمين الإعادة أبدًا ؛ لأنه إن تعمَّد لا تُجْزِئه في الوَقْتِ ، وإن سها فقد ائتمُّوا به في نافلة له وزيادة يسجد لها بعد السلام .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 307
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٧