وأُخْبِرَ بذلك كَبَّر . قال : وكان أمير المدينة يُعاقب في ذلك مَنْ خرج عن الصفِّ .
قال : ومعنى قول مالك : لا بأس بالصفوف بين الأساطين . أنَّه لم يُرِدْ بذلك من يقطع الصفوف ، والذي نُهِيَ عنه .
ومن الْعُتْبِيَّة ، ابن القاسم عن مالك : ومن ضاق به الصفُّ في التشهُّد فلا بأس أَنْ يَخْرُج منه أمامه . قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة : أو خلفه . وقد فعله بعض العلماء . قال عنه ابن حبيب : ولا يفعله لغير عذر . قال ابن حبيب : فإن فعله لغير عذر ، أساء ولا شيء عليه . وقد روى عنه ابن وهب أنَّه يُعيد . قال ابن حبيب : ولا أرى ذلك .
قال عليٌّ عن مالك في المَجْمُوعَة ، في الذي يرى خللاً في الصفِّ ، فليسُدَّه إن لم يُضَيِّقْ على أَحَد ، أو يؤذيه لشدَّة الحرِّ ، فرُبَّ خلل بين قائمين يسُدَّنه إذا جلسَا .
قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : وَلا بَأْسَ أَنْ يَخْرِق صفًّا إلى فرجة يراها في صفٍّ آخر .
قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة : إذا رأى فرجة بين صفَّين أو ثلاثة فإن كانت وِجاهه فليمضِ إليها . قال ابن حبيب : وإن كانت عن يمينه أو يساره في أمامه فليدَعْها .
قال عنه ابن القاسم : ومَنْ رفع رأسه من الركوع فرأى فرجة في الصفِّ ، فإن كان قريبًا منه تقدَّم إليها . قال ابن حبيب وإن بَعُدَتْ صبر حتى يسجد ويقوم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 294
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٤