على القيام ، أَنْ يؤمَّهم أحدهم ؛ لأن حالتهم استوت . قال مطرف ، وابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ . وقد ذكرنا هذا وزيادة فيه في الجزء الأول في باب صلاة المريض .
ومن عَرَضَ له وهو إمام ما منعه القيام فليستخلف ويرجع إلى الصفِّ ، فإن جَهِل ، فصلى بهم جالسًا وهم قيامٌ فلاته تامَّة ويُعيد مَنْ خلفه أبدًا . قاله مالك .
ومن أَمَّ قومًا في سفر فرأى قومًا أمامه يصلي بهم رجل فجهل فصلى بصلاتهم ، فصلاته تُجْزِئه ، ويُعِيد مَنْ خلفه أبدًا . وقاله ابن القاسم ، وغيره من أصحاب مالك .
ولا ينبغي للإمام إذا أحسَّ أحدًا يدخل المسجد وهو راكع أَنْ يُطيلَ في ركوعه . قال النخعيُّ : مَنْ وراءه أعظم حقًّا عليه ممن يأتي .
في اتصال الصفوف ، وسدِّ الفرج ، وذكر
الصف الأول ، وذكر صفوف النساء ، وكيف
إن صلَّيْن بين الرجال ، وفي الصَّلاَة بين يدي
الإمام ، وصلاته أرفع من أصحابه
من الواضحة قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أَنْ يُحْرِمَ : « اعْتَدِلُوا ، وَتَرَاصُّوا » . وكان عمر يقول : استَوُوا ، استووا . فإذا استوتِ الصفوف ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٣