تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
على القيام ، أَنْ يؤمَّهم أحدهم ؛ لأن حالتهم استوت . قال مطرف ، وابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ . وقد ذكرنا هذا وزيادة فيه في الجزء الأول في باب صلاة المريض . ومن عَرَضَ له وهو إمام ما منعه القيام فليستخلف ويرجع إلى الصفِّ ، فإن جَهِل ، فصلى بهم جالسًا وهم قيامٌ فلاته تامَّة ويُعيد مَنْ خلفه أبدًا . قاله مالك . ومن أَمَّ قومًا في سفر فرأى قومًا أمامه يصلي بهم رجل فجهل فصلى بصلاتهم ، فصلاته تُجْزِئه ، ويُعِيد مَنْ خلفه أبدًا . وقاله ابن القاسم ، وغيره من أصحاب مالك . ولا ينبغي للإمام إذا أحسَّ أحدًا يدخل المسجد وهو راكع أَنْ يُطيلَ في ركوعه . قال النخعيُّ : مَنْ وراءه أعظم حقًّا عليه ممن يأتي . في اتصال الصفوف ، وسدِّ الفرج ، وذكر الصف الأول ، وذكر صفوف النساء ، وكيف إن صلَّيْن بين الرجال ، وفي الصَّلاَة بين يدي الإمام ، وصلاته أرفع من أصحابه من الواضحة قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أَنْ يُحْرِمَ : « اعْتَدِلُوا ، وَتَرَاصُّوا » . وكان عمر يقول : استَوُوا ، استووا . فإذا استوتِ الصفوف ،