حبيب : إذا كان في المسجد ، وإما في السفر أو في داره ، فهو خفيف . ويُكْرَه أَنْ يصلي في المسجد بغير رداء أو يمشي فيه منفصلاً بغير رداء .
قال في المختصر : وأُحِبُّ للذي عليه القوس والسيف أَنْ يَطْرح على عاتقه عند الصَّلاَة عمامة .
وروى موسى عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة في إمام الحرس : لا يعجبني أَنْ يصلي بهم بالسبف بلا رداء ، وليجعلْ على عاتقه عمامة .
قال عليٌّ : قال مالك في المَجْمُوعَة : لا بأس أَنْ يؤمَّ بغير إزار ، إذا كان عليه رداء .
وقال ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : لا بأس أَنْ يؤمَّ في السفر بغير رداء ولا عمامة .
قال ابن حبيب : وينبغي للنَّفر تحضرهم الصَّلاَة أَنْ يصلوا بإمامة أحدهم ، ولا يُصلُّون أفذاذًا . وقد جاء النهي عن ذلك . وكذلك إن كانا رجلين فليؤمَّ أحدُهما ، ويقف عن يمينه مستويًا معه ، وإن كانا رجلين وصبيًا ممن يعقل أو يثبُتُ ، كان هو والرَّجُل خلف الإمام ، وإن كان لا يثبت كان الرَّجُل على يمين الإمام ، ولا يُلتفت إلى الصبي . وإن كان معهم امرأة والصبي ممن يثبت كان الرَّجُل والصبي وراءه ، والمرأة من ورائهما ، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى وراءه أَنَسٌ واليتيم والعجوز من ورائهما .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 291
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩١