يكون كأنه ليس مع الإمام ، فهذا لا تُجْزِسُه صلاته ، إلاَّ أَنْ يكون في الطريق قوم يُصلُّون بصلاة الإمام صفوفًا مُتَّصلة ، فصلاته تامَّة .
قال عنه ابن القاسم : وإذا جمع قوم في سفر فلا بأس أَنْ يصلي النساء بصلاتهم في فساطيطهنَّ .
ومن الواضحة وغيرها ، قيل لمالك في الصفِّ الأول : هل هو خارج من المقصورة ؟ قال : إن كانت تُفْتَح أحيانًا وحينًا تُغلق . وقال في غير الواضحة : إن لم تُدْخلْ إلاَّ بإذن . قال في الكتابين : فالصفُّ الأول من خارجها ، وإن كانت مباحة فهو داخلها ، يلي الإمام . وذَكَرَ نحوه في المَجْمُوعَة .
قال عنه ابن وهب : وَلا بَأْسَ بالصلاة في المقصورة .
قال ابن حبيب : وروي أن أفضل صفوف الرجال أولها ، وأفضل صفوف النساء آخرها . وينبغي أَنْ يكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال .
ومن الْعُتْبِيَّة روى موسى عن ابن القاسم قال : قال مالك : وإن صَلَّى رجل خلف النساء أو امرأة خلف الرجال كَرِهْتُه ، ولا تفسد صلاة أحد منهم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 296
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٦