تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
إياها في وقتها كانوا كخائف من عدوّ أظلَّه ، أو سبع جاوره ، ولا يقدر أَنْ يركع قائمًا ، أو يسجد خيفة أَنْ يَفْجأه ، فأجاز له العلماء الصَّلاَة إيماء ، فكذلك هؤلاء يومِئون برءوسهم مستخفين من الظَّلَمة وأعوانهم ، وكان مكحول وغيره يفعله مع الوليد يومئون بصلاة الظهر إيماء . قال : ومَنْ أَمَّ قومًا في سفر ، ثم علموا أنَّه نصراني ، فليُعيدوا أبدًا ، وإن ظُفِر به استُتيب كالمُرْتدِّ ، فإن تاب وإلاَّ قُتِل . قال مطرف وابن الماجشون . وجعل ذلك منه إسلامًا . ولا حُجَّة له إن قال : لم أُرِدْ به الإسلام ، وفعلته عبثًا ومجونًا . ومن الْعُتْبِيَّة في كتاب المحاربين : روى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، أنَّه قال : يُعيدون أبدًا . قيل له : أفَيُقْتل بما أظهر من الإسلام بصلاته ؟ قال : لا أرى ذلك عليه . قال سحنون : إن كان في موضع يُخاف فيه على نفسه ، فدارى بذلك عن نفسه وماله ، لم يُعْرَضْ له ، وأَعَادَ القوم الصَّلاَة ، وإن كان في موضع هو فيه آمن ، فليُعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم فلا إعادة على القوم ، وإن لم يُسلم قُتِل ، وأعادوا الصَّلاَة . وفي كتاب ابن سحنون ، قال المغيرة : إذا صَلَّى بهم ولم يعلموا أعادوا أبدًا ، وعُوقب النصراني . وجه العمل في الإمامة للإمام والمأموم ومن كتاب ابن حبيب : وينبغي للإمام أَنْ يُخَفِّف بالناس ، وليكن ركوعه وسجوده وَسَطًا . وكان عمر بن عبد العزيز يُتِمُّهما ، ويُخَفِّف الجلوس والقيام . قال مالك فيه وفي المختصر : ولا يَؤُمُّ إلاَّ برداء ، إلاَّ من ضرورة . قال ابن