الإباضية والواصلية ، ولا السُّكنى معهم في بلد .
قال عنه ابن نافع : وإذا كان المسجد إمامه قدريٌّ ، فلا بأس أَنْ يتقدَّمَه إلى غيره ، فإن غشيه في مَحِلِّه ، فلا أحب أَنْ يصلي خلفه .
ومن الواضحة : ومن صَلَّى خلف أحد من أهل الأهواء أَعَادَ أبدًا ، إلاَّ أَنْ يكون هو الوالي - الذي تؤدَّى إليه الطاعة ، أو قاضيه ، أو خليفته على الصَّلاَة ، أو صاحب شُرْطته - فيجوز أَنْ يصلي خلفهم الجمعة وغيرها ، ومن أَعَادَ في الوَقْتِ منهم فحَسَنٌ ، ومَنْعُ الصَّلاَة خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهم ، وسبب إلى الدماء والفتنة . قال : وقد صَلَّى ابن عمر خلف الحجَّاج ، وخلف نجدة الحروري حين وادع ابن الزبير . قال : وإن كان الوالي يُضَيِّعُ الصَّلاَة حتى يفوت الوقت فليصلوا في الوَقْتِ ، وتكون صلاتهم معه نافلة كما جاء في الحديث ، وكما فعل التابعون خلف الوليد . وعن بلغت بهم المخافة في صلاتهم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 289
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٩