ونساء خلفه فأحدث فاستخلفه ، فليُتمَّ بالنساء . وكذلك إن لم يستخلفه ، ونوى أَنْ يؤمَّهم . ومَنْ أَمَّ نساء ، فمنهنَّ عن يمينه وعن يساره وخلفه وأمامه ، فقد أساء وصلاتهم مُجْزِئةٌ .
قال ابن سحنون في المستنْكَح ، ومن به قَرْح سائل ، فليُؤْتَمَّ بغيره أحسن ، فإن صَلَّى بهم أجزأهم ، كان يتوضَّأ المستنكح لكل صلاة أم لا .
قال محمد بن مسلمة : لا أكره إمامة المتيمِّم لمتوضِّئين ؛ لأنه عمل ما أمره الله به . وخالف مالكًا في ذلك ، فقال : إلاَّ أَنْ يكون في بدنه نجاسة ، فأحبُّ إلي ها هنا أَنْ يؤمَّ غيره ، يصير مثل صاحب القروح والمستنكَح .
وقال سحنون عن أشهب فِي مَنْ صَلَّى خلف من لا يرى الوضوء من مَسِّ الذَّكَر ، قال : لا شيء عليه . وإن صَلَّى خلف من لا يرى الوضوء من القُبلة ، فليُعِد ابدًا . قال سحنون : يُعيد فيهما ، وليس أبدًا ، ولكن بحِدثان ذلك .
في الصَّلاَة خلف أهل البدع ، ومن لا يُرضى
حاله من الولاة ، وفِي مَنِ ائتمَّ بنصراني ، ولم
يعلم
من الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك : ولا أحب الصَّلاَة خلف
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 288
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٨