تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ومن الواضحة : وَلا بَأْسَ بإمامة الأقطع والأعمى وذي العيب في بدنه ، ما لم يكن العيب في دينه . ومن الْعُتْبِيَّة قال عبد الملك بن الحسن ، عن ابن وهب ، قال : لا أرى أَنْ يؤمَّ الأقطع وإن حَسُنَتْ حاله ، ولا الأشلُّ إذا لم يقدر أن يضع يديه بالأرض . ومن المختصر ، قال : ولا يؤمُّ الأعرابي حضريِّين ، ولا المتيمِّم المتوضِّئين ، فإن فعلوا أجزأهم . قال ابن حبيب : وإنما نهى مالك عن إمامة الأعرابي وإن كان أقرأهم لجهله لسُنَّة الصَّلاَة . قال أبو المصعب : فإن أَمَّ الصبيُّ أو الأعرابي أو العبد مضت صلاة من ائتمَّ بهم إلاَّ العبد في الجمعة والعيدين ، فلا يُجْزِئ . وقال سفيان الثوري : ويؤمُّ الأعرابي إن كان أقرأهم ، ويؤمُّ وَلَدُ الزنى . وقال ابن مُزَيْن ، عن عيسى بن دينار : إنما كُرِه وَلَدُ الزنى لئلاَّ يُؤْذَى بذلك . وقال عيسى بن دينار : وَلا بَأْسَ بإمامته ، إنما عيوب الناس في أديانهم ، وكذلك الأقطع والأشهل والأعمى . قال مالك في المختصر : وَلا بَأْسَ بإمامة المجنون في حين إفاقته ، وإمامة الألكن إذا كان عدلاً . وَلا بَأْسَ أَنْ يأْتمَّ الإمام - يعني الأميرَ - ببعض أصحابه . وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الرَّجُل نساء ، لا رجل معهُنَّ . قال ابن نافع عن مالك في المَجْمُوعَة : إن كان رجلاً صالحًا . قال موسى عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : ومن صَلَّى برجل عن يمينه ،