ومن الواضحة : وَلا بَأْسَ بإمامة الأقطع والأعمى وذي العيب في بدنه ، ما لم يكن العيب في دينه .
ومن الْعُتْبِيَّة قال عبد الملك بن الحسن ، عن ابن وهب ، قال : لا أرى أَنْ يؤمَّ الأقطع وإن حَسُنَتْ حاله ، ولا الأشلُّ إذا لم يقدر أن يضع يديه بالأرض .
ومن المختصر ، قال : ولا يؤمُّ الأعرابي حضريِّين ، ولا المتيمِّم المتوضِّئين ، فإن فعلوا أجزأهم .
قال ابن حبيب : وإنما نهى مالك عن إمامة الأعرابي وإن كان أقرأهم لجهله لسُنَّة الصَّلاَة .
قال أبو المصعب : فإن أَمَّ الصبيُّ أو الأعرابي أو العبد مضت صلاة من ائتمَّ بهم إلاَّ العبد في الجمعة والعيدين ، فلا يُجْزِئ .
وقال سفيان الثوري : ويؤمُّ الأعرابي إن كان أقرأهم ، ويؤمُّ وَلَدُ الزنى .
وقال ابن مُزَيْن ، عن عيسى بن دينار : إنما كُرِه وَلَدُ الزنى لئلاَّ يُؤْذَى بذلك .
وقال عيسى بن دينار : وَلا بَأْسَ بإمامته ، إنما عيوب الناس في أديانهم ، وكذلك الأقطع والأشهل والأعمى .
قال مالك في المختصر : وَلا بَأْسَ بإمامة المجنون في حين إفاقته ، وإمامة الألكن إذا كان عدلاً . وَلا بَأْسَ أَنْ يأْتمَّ الإمام - يعني الأميرَ - ببعض أصحابه . وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الرَّجُل نساء ، لا رجل معهُنَّ . قال ابن نافع عن مالك في المَجْمُوعَة : إن كان رجلاً صالحًا .
قال موسى عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : ومن صَلَّى برجل عن يمينه ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 287
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٧