تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وكذلك روى أشهب عنه . ولو قدَّموا المحتلم والعبد روى أشهب عنه في الْعُتْبِيَّة قال : ولو قدَّموا المحتلم والعبد كان أحب إلي . قال ابن القاسم عن مالك : وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الصبي الناس في النوافل خاصة ، وفي قيام رمضان . ولم يُجِزه في المدونة . قال أشهب في الْعُتْبِيَّة : وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الصبيان في المكتَبِ واحدٌ منهم . ومن الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك : لا بأس أَنْ يؤم العبد في رمضان في أهله ، وقد فعلتْه عائشة رضي الله عنها . فأما في المساجد الجامعة فلا . ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك : لا يؤمُّ العبد الأحرار ، إلاَّ أَنْ يكون يقرأ ، وهم لا يقرأون ، فليؤمَّهم في المكان الذي يحتاجون إليه ، ولا يؤمُّ في عيد ولا جمعة . وقال أشهب : والأعمى أجوز عندي أذانًا وإقامة وإمامة من العبد ، إذا سُدِّدَ للوقت والقِبلة ، ثم العبد إذا كان رِضًى ، ثم الأعرابي إن كان رِضًى ، ثم ولدُ الزِّنَى ، كل ذلك جائز لا بأس به مؤذِّنٌ وإمامٌ .