تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وكذلك ولد الزنا ما لم يكن راتبا . وكذلك قال في ( المختصر ) ، فيه وفي المحدود . قال ابن القاسم في ( الْعُتْبِيَّة ) : ولا يؤم الأغلف والمعتوه . قال سحنون : فإن أمهم الأغلف أجزأهم ، ويُعِيدون في المعتوه . ومن ( الواضحة ) ، قال مالك : من ترك الاختتان من غير عذر ، لم تجز إمامته ولا شهادته ، وإن كان من عذر ، فتجوز في الوجهين . ولا تجوز إمامة القاتل عمدا بتاتا ، وإن تاب ، بخلاف المحدود إذا صلحت حاله ، وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصي راتبا ، في الجمعة وغيرها ، وعنده كالأقطع والأعمى . وتجوز عنده إمامة العبد راتبا ، إلاَّ في الجمعة ، إذ ليست عليه . وإنما كره مالك إمامتهما راتبين استحسانا ، ونحا بالخصي ناحية التأنيث . قال ابن نافع عن مالك في ( المَجْمُوعَة ) : لا أرى أَنْ يؤم الخصي ، وليس بالإمام التام . ومن ( كتاب ابن سحنون ) : وإذا ائتموا بخنثى ، فإن حكم له بحكم الرجال أجزأهم ، وإن حكم له بحكم النساء أعادوا أبدا . قال مالك ، في ( المختصر ) وغيره : ولا يؤم المرأة رجالا ولا نساء ، في مكتوبة ولا نافلة . قال ابن حبيب : ومن صَلَّى خلف امرأة أو صبي ، أَعَادَ أبدا . قال النخعي ، في ( المدونة ) : لا تؤم المرأة في الفريضة . ومن ( المختصر ) ، ولا يؤم صبي لم يحتلم في مكتوبة ، وَلا بَأْسَ به في قيام رمضان في البيوت للنساء . قيل له : فللنساء في قيام رمضان ؟ قال أنس : يفعلن .