وأعدل أَنْ يقدِّمه . وأهل كل مسجد أحقُّ بإمامته ممن غشيهم ، إلاَّ أَنْ يحضرهم الوالي .
ويُكْرَه للرجل أَنْ يؤمَّ قومًا وهم له كارهون أو أكبرهم أو ذو النُّهى والفضل منهم وإن قَلُّوا . قال مالك : إذا خاف أَنْ يكون منهم من يكرهه ، فليستأذنهم .
وكذلك في الْعُتْبِيَّة من رواية أشهب عن مالك .
قال ابن حبيب : ويُكره إمامة الَّحَّان إذا كان فيهم من هو أصوب قراءة منه ، فإن لم يكن فيهم مَرْضِيُّ الحال ، فالَّحَّان والألْكَنُ والأُمِّيُّ الذي معه من القرآن ما يُغْنِه في صلاته أولى من قارئ لا يُرْضَى حاله .
قال أبو محمد : قال لنا أبو بكر بن محمد : من صَلَّى خلف من يلحن في أمِّ القرآن فليعد . يريد : إلاَّ أَنْ يستوي حالهم في ذلك .
ومن المَجْمُوعَة عن مالك : لا بأس بإمامة الألكن ، إذا كان عدلاً .
قال ابن القاسم في ( كتاب ابن الْمَوَّاز ) : وإذا صَلَّى من يُحسن القرآن خلف من لا يُحسنه أَعَادَ الإمام والمأموم . قال أبو محمد : لأن الإمام وجد قارئًا يأتَمُّ به .
وقال ابن القاسم في المَجْمُوعَة : إن صَلَّى القارئ خلف من لا يُحسن القرآن لم يُجِزه .
قال سحنون : فإن ائتمَّ به أُمِّيُّون مثله ، فصلاتهم تامَّةٌ . وقال ابن سحنون ، عن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 282
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٢