تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
غُسلها والمغمى بعد وضوئه ، فتوضأ ، فغربت الشمس ، فليقضيا ما لزمهما قبل الحدث . وأما إن علما قبلَ الصَّلاةِ أن الماء الذي كان به الطهر أو الوضوء نجس ، فلتعد هذه الغسل ، وهذا الوضوء ، بماء طاهر ، ثم ينظر إلى ما بقي من الوقت بعد هذا الغسل والوضوء الثاني ، فيعملان عليه ، ولو لم يعلما حتى صليا ، وغابت الشمس ، لم يُعِيدا الصَّلاَة . وكذلك ذكره ابن حبيب ، عن من ذكره من أصحاب مالك ، وذكر ابن سحنون ، عن أبيه ، أنَّه ساوى بين الحدث ونجاسة الماء ، وألزمهما ما لزمهما بعد الطهر والوضوء الأول . قال : لأن الماء النجس كان يجزئهما به الصَّلاَة إن خرج الوقت . قال أبو محمد : يريد نجسا لم يغير الماء . وقال ابن الماجشون ، عن أبي زيد ، عن ابن القاسم ، إنه لم ير عليهما شيئا في القياس في نجاسة الماء والحدث ، وإن أَعَادَتْ فهو أحوط . ثم رجع ففرق بينهما ، كما ذكر عنه في ( المُسْتَخْرَجَة ) . ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال علي ، عن مالك ، في مسافرة طهرت ، وليس معها ما إلاَّ ثياب نجسة من الدم ، فإن غسلتها خرج الوقت . قال : إن شكت نضحتها وصَلَّتْ ، وإن أيقنت صَلَّتْ بها ولم تغسلها . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال أشهب ، في الحائض يتم طهرها لثلاث ركعات من النهار ، ثم علمت بنجاسة الماء . قال أبو محمد : يريد نجاسة لم تغيره . قال : فإن كانت إذا أَعَادَتِ الغسل غربت الشمس ، فلتصل بذلك الماء في الوَقْتِ أَحَبُّ إليَّ من صلاتها بماء طاهر بعد الوقت . قال في ( المَجْمُوعَة ) : ثم تتطهر وتُعِيدُ الصَّلاَة احتياطا .