تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فِي مَنْ قدم أو ظعن وعليه صلاتا يومه ، أو إحداهما ، وكيف إن ذكر صلاة فائتة ، أو صَلَّى بثوب نجس ما فات ، أولم يفت ، والوقت في ذلك ، وفيما يُعِيد بعد قضاء الفائتة ، وكيف إن ذكر سجدة من الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك فِي مَنْ دخل من سفره لخمس ركعات من النهار ناسيًا للظهر والعصر : فليُصليهما حضريَّيْن فإن دخل لأربع صَلَّى الظهر سَفَريَّة ، والعصر حضريَّة ، ولو كان صَلَّى العصر ونسي الظهر ، فذلك وقتٌ للظهر فليصلها حضريَّة ، ثم إن بقي ركعة أو أكثر أَعَادَ العصر حضرية . ولو خرج لثلاث ناسيًا لهما صلاهما سفريتين ، فإن كان لركعة أو ركعتين صَلَّى الظهر حضريًّا والعصر سفريًّا . ولو كان صَلَّى العصر دون الظهر ثم خرج لركعة صَلَّى الظهر سفريَّة ولا يُعيد العصر ، إلاَّ أَنْ يبقى من النهار ركعة فيُعِيدها سفرية . وكذلك في صلاتي الليل في الدخول والخروج ، في نسيان الصلاتين أو أحدهما ، ولو أن الداخل لركعة ناسيا للظهر مصليًّا للعصر اشتغل بوضوء أو بغُسل حتى غربت الشمس ، فليصل الظهر حضرية ، كما لزمته . وكذلك يعتبر مثل هذا في الخروج . وذكر ابن الْمَوَّاز مثله في الذي يدخل لأربعة أو يخرج لركعتين ناسيًا للظهر ، مصليًّا للعصر أن الوقت للفائتة . وإلى هذا رجع ابن القاسم . وقاله أصبغ وجماعتُهم ، إلاَّ ابن عبد الحكم ، فقال : يصلي الداخل الظهر سفريًّا والعصر حضريًّا