وأصحابه وأصحاب أصحابه ، فِي مَنْ سافر لركعتين ناسيا للظهر والعصر ، أنَّه يصلي الظهر أربعا ، والعصر ركعتين .
وعلى قول أصبغ : ينبغي أَنْ يكون وقت العصر بعد فراغه من الظهر ، فيصلي الظهر ركعتين ، والعصر أربعا ويطرد هذا الأصل في القادم .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال أشهب : ومن ذكر الصبح لركعة من النهار ، ولم يصل العصر ، فليبدأ بالصبح .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، وقالوا - يريد : أصحاب مالك - في المفيق من الإغماء : لا يقضي إلاَّ ما أفاق في وقته . ولكن قال عبد الملك : وذلك إذا كان الإغماء يتصل بمرض قبله أو بعده متصلا ، فأما صحيح يغمى عليه ، أمر خفيف من الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يفيق صحيحا ، فلا نضع عنه الصَّلاَة .
قال ابن القاسم ، عن مالك : إذا دخلت مسافرة إلى الحضر لأربع ركعات ، ناسية للظهر والعصر ، فحاضت حينئذ ، فلا تقضي إلاَّ الظهر ، ولو كانت لخمس لم تقض ظهرا ولا عصرا ، وكذلك لو خرجت لثلاث ركعات فحاضت حينئذ ، لم تقضهما .
في تقدير الوقت للحائض تطهر ، ولمن أسلم
أو أفاق من الإغماء ، هل هو بعد الفراغ من
الغسل أو الوضوء للمفيق ، أو قبل ، أو كان
ثوب أحدهم نجسا ، وكيف إن قدروا فأخطأوا
التقدير ، أو تبينوا نجاسة الماء ، أو انتفض
وضوء المتوضئ
من ( المَجْمُوعَة ) ، قال علي ، عن مالك : وإنما يلزم الحائض تطهر ما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 274
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٤