تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أدركت وقته بعد فراغها من غسلها مجتهدة لغير توان ، لا من وقت رأت الطهر . قاله ابن القاسم ، في ( الْعُتْبِيَّة ) ، وغيرها . وقاله مطرف ، وابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، في ( الواضحة ) . وقال سحنون ، في ( المَجْمُوعَة ) : إن فرطت ، ثم أخذت في الغسل حتى غربت الشمس ، أو طلعت ، فلتنظر أن لو بدرت حين رأت الطهر مجتهدة ، كم كان يبقى من الوقت ، فتعمل على ذلك ، وتقضي ما يلزمها فيه أبدا . قال سحنون في ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال ابن القاسم : وكذلك المغمى عليه يفيق أيضا يراعي ما يبقى له من الوقت بعد وضوئه بغير تفريط ، وأما النصراني يسلم فمن وقت أسلم استحسن ذلك فيه . قال ابن حبيب ، قال ابن الماجشون ، ومطرف ، وعبد الله : مراعاة الوقت في الذي أسلم أو أفاق ، من وقت أسلم هذا ، أو أفاق هذا . وقال ابن سحنون ، عن أبيه : إن المراعاة في الحائض تطهر ، والذي يسلم ، والمفيق ، سواء ، ينظر إلى ما يبقى من ليل أو نهار بعد غسل المغتسل ، ووضوء المتوضئ ، لا ما قبل ذلك . قال أبو محمد وينبغي في الصبي يحتلم أَنْ يكون مثل قولهم في الحائض تطهر ، ولم يختلف فيها . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال سحنون ، قال ابن القاسم : فإن أحدثت الحائض بعد
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي