أدركت وقته بعد فراغها من غسلها مجتهدة لغير توان ، لا من وقت رأت الطهر .
قاله ابن القاسم ، في ( الْعُتْبِيَّة ) ، وغيرها . وقاله مطرف ، وابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، في ( الواضحة ) .
وقال سحنون ، في ( المَجْمُوعَة ) : إن فرطت ، ثم أخذت في الغسل حتى غربت الشمس ، أو طلعت ، فلتنظر أن لو بدرت حين رأت الطهر مجتهدة ، كم كان يبقى من الوقت ، فتعمل على ذلك ، وتقضي ما يلزمها فيه أبدا .
قال سحنون في ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال ابن القاسم : وكذلك المغمى عليه يفيق أيضا يراعي ما يبقى له من الوقت بعد وضوئه بغير تفريط ، وأما النصراني يسلم فمن وقت أسلم استحسن ذلك فيه .
قال ابن حبيب ، قال ابن الماجشون ، ومطرف ، وعبد الله : مراعاة الوقت في الذي أسلم أو أفاق ، من وقت أسلم هذا ، أو أفاق هذا .
وقال ابن سحنون ، عن أبيه : إن المراعاة في الحائض تطهر ، والذي يسلم ، والمفيق ، سواء ، ينظر إلى ما يبقى من ليل أو نهار بعد غسل المغتسل ، ووضوء المتوضئ ، لا ما قبل ذلك . قال أبو محمد وينبغي في الصبي يحتلم أَنْ يكون مثل قولهم في الحائض تطهر ، ولم يختلف فيها .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال سحنون ، قال ابن القاسم : فإن أحدثت الحائض بعد
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٥