قال أشهب ، في ( الْعُتْبِيَّة ) : وإن قدرت بعد تطهرها خمس ركعات ، فلما صَلَّتِ الظهر غربت الشمس ، فلتصل العصر . ولو قدرت أربعا ، فصلت العصر ، ثم بقي من النهار بقية ، فلتصل الظهر فقط ، إلاَّ أَنْ يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر ، فلتعد العصر .
قال عيسى ، قال ابن القاسم : وإن قدرت خمس ركعات ، فلما صَلَّتْ ركعة غربت الشمس ، فلتضف إليها أخرى ، وتسلم ، وتصلي العصر . وكذلك لو صَلَّتْ ثلاث ركعات ، ثم غربت الشمس . لأضافت رابعة ، فتكون نافلة ، وتصلي العصر .
قال ابن الْمَوَّاز ، قال أصبغ : ولو قطعت في الوجهين كان واسعا .
قال ابن الْمَوَّاز ، قال مالك : وإن قدرت أربع ركعات ، فصلت العصر ، وبقى قدر ركعة ، فلتصل الظهر والعصر ، كما كان لزمها . وكذلك ابن حبيب .
وقال : وابن القاسم يقول : لا تُعِيدُ العصر .
قال ابن الْمَوَّاز : إنما تُعِيدُ العصر إذا علمت قبل أن تسلم من العصر أن لا يبقى قدر ركعة ، فإن لم تعلم حتى سلمت ، فلا تعيدها .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، ابن القاسم ، عن مالك : وإذا تطهرت قبل الغروب ، فلما صَلَّتِ الظهر غربت الشمس ، فلتصل العصر .
قال أشهب : وكذلك النصراني ، والمغمى عليه يفيق ، والحائض تطهر ، لأربع ركعات من الليل ، فيلزمهم الصلاتان ، فقبل تمام المغرب طلع الفجر ، فليقطع ، ويصلي العشاء ، التي كانت لزمته . وكذلك في صلاة النهار . قال أبو محمد : وقد ذكرنا قوله : إن قدرت أربعا فكانت أكثر .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 277
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٧